Muwatta Malik
757
Mauquf Sahih

حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يقول المراة الحايض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل بحجها او عمرتها اذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر