Muwatta Malik
588
Mauquf Sahih

وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . قال مالك من كان عنده تبر او حلى من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيوخذ ربع عشره الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا عينا او مايتى درهم فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللبس فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة . قال مالك ليس في اللولو ولا في المسك ولا العنبر زكاة