299
Sahih
وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يقول من صلى المغرب او الصبح ثم ادركهما مع الامام فلا يعد لهما . قال مالك ولا ارى باسا ان يصلي مع الامام من كان قد صلى في بيته الا صلاة المغرب فانه اذا اعادها كانت شفعا
وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يقول من صلى المغرب او الصبح ثم ادركهما مع الامام فلا يعد لهما . قال مالك ولا ارى باسا ان يصلي مع الامام من كان قد صلى في بيته الا صلاة المغرب فانه اذا اعادها كانت شفعا