Muwatta Malik
1579
Maqtu Sahih

وحدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، قضى ان دية اليهودي، او النصراني - اذا قتل احدهما - مثل نصف دية الحر المسلم . قال مالك الامر عندنا ان لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به