1566
Maqtu Sahih
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، ان زيد بن ثابت، كان يقول في العين القايمة اذا طفيت ماية دينار . قال يحيى وسيل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين . قال يحيى قال مالك الامر عندنا في العين القايمة العوراء اذا طفيت وفي اليد الشلاء اذا قطعت انه ليس في ذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى