Muwatta Malik
1563
Maqtu Sahih

وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، انه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا او ستماية درهم ودية المراة الحرة المسلمة خمسماية دينار او ستة الاف درهم . قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا او ستماية درهم . قال مالك ولم اسمع احدا يخالف في ان الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن