Muwatta Malik
1527
Maqtu Sahih

وحدثني عن مالك، عن زريق بن حكيم، انه اخبره انه، اخذ عبدا ابقا قد سرق قال فاشكل على امره - قال - فكتبت فيه الى عمر بن عبد العزيز اساله عن ذلك وهو الوالي يوميذ - قال - فاخبرته انني كنت اسمع ان العبد الابق اذا سرق وهو ابق لم تقطع يده - قال - فكتب الى عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت الى انك كنت تسمع ان العبد الابق اذا سرق لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} . فان بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده . وحدثني عن مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، كانوا يقولون اذا سرق العبد الابق ما يجب فيه القطع قطع . قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الابق اذا سرق ما يجب فيه القطع قطع