Muwatta Malik
1425
Mauquf Sahih

قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابيه، ان عمر بن الخطاب، قال ما بال رجال يطيون ولايدهم ثم يعزلوهن لا تاتيني وليدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعزلوا بعد او اتركوا