Muwatta Malik
1410
Mauquf Sahih

قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة، ان عبد الله بن الزبير، كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا