Muwatta Malik
138
Maqtu Sahih

وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضا بعد ذلك لكل صلاة . قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان رات الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة المستحاضة . قال يحيى قال مالك الامر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن ابيه وهو احب ما سمعت الى في ذلك