Muwatta Malik
1306
Maqtu Daif

وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، قضى بوضع الجايحة . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا . قال مالك والجايحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جايحة