1236
Mauquf Sahih
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، انه قال سمعت سعيد بن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، كلهم يقول سمعت ابا هريرة، يقول سمعت عمر بن الخطاب، يقول ايما امراة طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها . قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها