Muwatta Malik
1215
Maqtu Sahih

وحدثني عن مالك، انه بلغه عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وابي، بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها