1210
Sahih
قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المراة يطلقها زوجها وهو غايب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه اياها فتزوجت انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي كان طلقها اليها . قال مالك وهذا احب ما سمعت الى في هذا وفي المفقود