Muwatta Malik
1199
Maqtu Sahih

وحدثني عن مالك، انه سمع ابن شهاب، يقول اذا طلق الرجل امراته ثلاثا وهو مريض فانها ترثه . قال مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء