1187
Maqtu Daif
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن، شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء . قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى . قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك . قال مالك اذا افتدت المراة من زوجها بشىء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فان كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشىء