Muwatta Malik
1180
Mauquf Sahih

وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان الامة لها الخيار ما لم يمسها . قال مالك وان مسها زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها