1180
Mauquf Sahih
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان الامة لها الخيار ما لم يمسها . قال مالك وان مسها زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها