Muwatta Malik
1168
Sahih

وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه كان يقول ايما رجل الى من امراته فانه اذا مضت الاربعة الاشهر وقف حتى يطلق او يفيء ولا يقع عليه طلاق اذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف