1166
Maqtu Sahih
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه قال اذا ملك الرجل امراته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق . قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شييا فليس بيدها من ذلك شىء وهو لها ما داما في مجلسهما