Muwatta Malik
1160
Mauquf Sahih

وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يقول اذا ملك الرجل امراته امرها فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر عليها ويقول لم ارد الا واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما كانت في عدتها