Muwatta Malik
1023
Maqtu Sahih

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة اليمين اعطوا مدا من حنطة بالمد الاصغر وراوا ذلك مجزيا عنهم . قال مالك احسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه ان كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك ادنى ما يجزي كلا في صلاته