1016
Mauquf Sahih
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، انه سمعه يقول اتت امراة الى عبد الله بن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابني . فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، . فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة فقال ابن عباس ان الله تعالى قال و {الذين يظاهرون منكم من نسايهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رايت