Muwatta Malik
Sahih
1091

حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخطب احدكم على خطبة اخيه

Sahih
1092

وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخطب احدكم على خطبة اخيه

Maqtu Sahih
1093

وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن ابيه، انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا} ان يقول الرجل للمراة وهي في عدتها من وفاة زوجها انك على لكريمة واني فيك لراغب وان الله لسايق اليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول

Sahih
1094

حدثني مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها

Mauquf Sahih
1095

وحدثني عن مالك، انه بلغه عن سعيد بن المسيب، انه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المراة الا باذن وليها او ذي الراى من اهلها او السلطان

Maqtu Daif
1096

وحدثني عن مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستامرانهن . قال مالك وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار . قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها

Maqtu Daif
1097

وحدثني عن مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها

Sahih
1098

حدثني يحيى، عن مالك، عن ابي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل عندك من شىء تصدقها اياه " . فقال ما عندي الا ازاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شييا " . فقال ما اجد شييا . قال " التمس ولو خاتما من حديد " . فالتمس فلم يجد شييا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل معك من القران شىء " . فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا . لسور سماها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد انكحتكها بما معك من القران

Mauquf Sahih
1099

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه قال قال عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امراة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها . قال مالك وانما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها او اخوها او من يرى انه يعلم ذلك منها فاما اذا كان وليها الذي انكحها ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المراة ما اخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به

Mauquf Sahih
1100

وحدثني عن مالك، عن نافع، ان ابنة عبيد الله بن عمر، - وامها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت امها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها . فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ان لا صداق لها ولها الميراث

Previous section
Page 1 of 6
Next section