Muwatta Malik
Sahih Lighairihi
1067

حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن رجل، من بني ضمرة عن ابيه، انه قال سيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال " لا احب العقوق " . وكانه انما كره الاسم وقال " من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل

Mauquf Daif
1068

وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة

Mauquf Daif
1069

وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن محمد بن علي بن الحسين، انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة

Mauquf Sahih
1070

حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، لم يكن يساله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث

Maqtu Sahih
1071

وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، انه قال سمعت ابي يستحب العقيقة، ولو بعصفور

Hasan
1072

وحدثني عن مالك، انه بلغه انه عق عن حسن، وحسين، ابنى علي بن ابي طالب

Sahih
1073

وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، ان اباه، عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور، والاناث، بشاة شاة . قال مالك الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فانما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شىء ولا جلدها ويكسر عظامها وياكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشىء من دمها