Muwatta Malik
Sahih
578

حدثني عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابيه، انه قال سمعت ابا سعيد الخدري، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس اواق صدقة، وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

Sahih
579

وحدثني عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري، ثم المازني عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس اواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة

Maqtu Daif
580

وحدثني عن مالك، انه بلغه : ان عمر بن عبد العزيز، كتب الى عامله على دمشق في الصدقة : انما الصدقة في الحرث والعين والماشية . قال مالك : ولا تكون الصدقة الا في ثلاثة اشياء : في الحرث والعين والماشية

Mauquf Daif
581

حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة، مولى الزبير : انه سال القاسم بن محمد عن مكاتب، له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم : ان ابا بكر الصديق لم يكن ياخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال القاسم بن محمد : وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم يسال الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فاذا قال : نعم، اخذ من عطايه زكاة ذلك المال، وان قال : لا، اسلم اليه عطاءه ولم ياخذ منه شييا

Mauquf Sahih
582

وحدثني عن مالك، عن عمر بن حسين، عن عايشة بنت قدامة، عن ابيها، انه قال : كنت اذا جيت عثمان بن عفان اقبض عطايي سالني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال فان قلت : نعم اخذ من عطايي زكاة ذلك المال، وان قلت : لا، دفع الى عطايي

Mauquf Sahih
583

وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يقول : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

Maqtu Sahih
584

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، انه قال : اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان . قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مايتى درهم . قال مالك : ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة، وليس في مايتى درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مايتى درهم وافية ففيها الزكاة، فان كانت تجوز بجواز الوازنة رايت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم . قال مالك في رجل كانت عنده ستون وماية درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار : انها لا تجب فيها الزكاة، وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مايتى درهم . قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فايدة او غيرها، فتجر فيها فلم يات الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة : انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد، او بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت . وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا : انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في اجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مايتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها قال مالك ومن افاد ذهبا او ورقا انه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها

Daif
585

حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن غير، واحد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية - وهي من ناحية الفرع - فتلك المعادن لا يوخذ منها الى اليوم الا الزكاة

Sahih
586

حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " في الركاز الخمس

Mauquf Sahih
587

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن ابيه، ان عايشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج من حليهن الزكاة

Previous section
Page 1 of 6
Next section