Sunan Ibn Majah
1072
Munkar+3

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ، فِي السَّفَرِ - وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَقَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ‏.‏

MunkarAl-Albani
MunkarMuhammad Fouad Abd al-Baqi