Sunan Ibn Majah
3201
Sahih+3

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، ح وحدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، عن ابي التياح، قال سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال " ما لهم وللكلاب " . ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين . قال بندار العين حيطان المدينة

SahihAl-Albani
SahihMuhammad Fouad Abd al-Baqi