Sunan Ibn Majah
2359
Sahih+2

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا اسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن ابي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل وقد افلس ولم يكن قبض من ثمنها شييا فهي له . وان كان قبض من ثمنها شييا فهو اسوة الغرماء

SahihAl-Albani
SahihMuhammad Fouad Abd al-Baqi