Sunan Ibn Majah
2211
Sahih+3

حدثنا محمد بن رمح، انبانا الليث بن سعد، ح وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، جميعا عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع

SahihAl-Albani
SahihMuhammad Fouad Abd al-Baqi