Sunan Ibn Majah
2181
Sahih+3

حدثنا محمد بن رمح المصري، انبانا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع . وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

SahihAl-Albani
SahihMuhammad Fouad Abd al-Baqi