Sunan Ibn Majah
2038
Daif+3

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن ابي سلمة ابو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهد وان نكل فنكوله بمنزلة شاهد اخر وجاز طلاقه

DaifAl-Albani
DaifMuhammad Fouad Abd al-Baqi