6976
حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، اخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس الشفعة للجوار. ثم عمد الى ما شدده فابطله، وقال ان اشترى دارا فخاف ان ياخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من ماية سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الاول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله ان يحتال في ذلك