Sahih al Bukhari
6959

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، انه قال استفتى سعد بن عبادة الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه، توفيت قبل ان تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقضه عنها ". وقال بعض الناس اذا بلغت الابل عشرين، ففيها اربع شياه، فان وهبها قبل الحول او باعها، فرارا واحتيالا لاسقاط الزكاة، فلا شىء عليه، وكذلك ان اتلفها فمات، فلا شىء في ماله