Sahih al Bukhari
6949

وقال الليث حدثني نافع، ان صفية ابنة ابي عبيد، اخبرته ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرهها. قال الزهري في الامة البكر، يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الامة العذراء بقدر قيمتها، ويجلد، وليس في الامة الثيب في قضاء الايمة غرم، ولكن عليه الحد