Sahih al Bukhari
6794

حدثني يوسف بن موسى، حدثنا ابو اسامة، قال هشام بن عروة اخبرنا عن ابيه، عن عايشة رضى الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن المجن، ترس او حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن