Sahih al Bukhari
6792

حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام، عن ابيه، قال اخبرتني عايشة، ان يد السارق، لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن حجفة او ترس. حدثنا عثمان، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن ابيه، عن عايشة، مثله