Sahih al Bukhari
5258

حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن ابي غلاب، يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امراته وهى حايض. فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امراته وهى حايض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامره ان يراجعها فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها، قلت فهل عد ذلك طلاقا قال ارايت ان عجز واستحمق