Sahih al Bukhari
4746

حدثني سليمان بن داود ابو الربيع، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد، ان رجلا، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ارايت رجلا راى مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فانزل الله فيهما ما ذكر في القران من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد قضي فيك وفي امراتك ". قال فتلاعنا، وانا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا، فانكر حملها وكان ابنها يدعى اليها، ثم جرت السنة في الميراث ان يرثها، وترث منه ما فرض الله لها