Sahih al Bukhari
4578

حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن ابي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما احب، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمراة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع