Sahih al Bukhari
2522

حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، والا فقد عتق منه ما عتق