Sahih al Bukhari
2503

حدثنا مسدد، حدثنا جويرية بن اسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه ان يعتق كله، ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاوه حصتهم ويخلى سبيل المعتق