Sahih al Bukhari
2234

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال اخبرني الليث، عن سعيد، عن ابيه، عن ابي هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " اذا زنت امة احدكم، فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر