2234
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال اخبرني الليث، عن سعيد، عن ابيه، عن ابي هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " اذا زنت امة احدكم، فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر