Sahih al Bukhari
2191

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا، قال سمعت سهل بن ابي حثمة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها، ياكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فقال وما يدري اهل مكة قلت انهم يروونه عن جابر. فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا