1826
حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ". وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ". وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال