Sahih al Bukhari
1511

حدثنا ابو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ايوب، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر او صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطي التمر، فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى ان كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين