Sunan Abu Dawud
4382
Hasan+2

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، حدثنا ازهر بن عبد الله الحرازي، ان قوما، من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا اناسا من الحاكة فاتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم فاتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان . فقال النعمان ما شيتم ان شيتم ان اضربهم فان خرج متاعكم فذاك والا اخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهورهم . فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم . قال ابو داود انما ارهبهم بهذا القول اى لا يجب الضرب الا بعد الاعتراف

HasanAl-Albani
HasanMuhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid