Sunan Abu Dawud
3522
Sahih+2

حدثنا محمد بن عوف الطايي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار، - يعني الخبايري - حدثنا اسماعيل، - يعني ابن عياش - عن الزبيدي، - قال ابو داود وهو محمد بن الوليد ابو الهذيل الحمصي - عن الزهري، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال " فان كان قضاه من ثمنها شييا فما بقي فهو اسوة الغرماء وايما امري هلك وعنده متاع امري بعينه اقتضى منه شييا او لم يقتض فهو اسوة الغرماء " . قال ابو داود حديث مالك اصح

SahihAl-Albani
SahihMuhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid