Sunan Abu Dawud
3274
Daif+2

حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الاخنس، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليدعها وليات الذي هو خير، فان تركها كفارتها " . قال ابو داود : الاحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم : " وليكفر عن يمينه " . الا فيما لا يعبا به . قال ابو داود قلت لاحمد : روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال : تركه بعد ذلك وكان اهلا لذلك، قال احمد : احاديثه مناكير وابوه لا يعرف

DaifAl-Albani
MunkarMuhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid