Sunan Abu Dawud
3243
Sahih+3

حدثنا محمد بن عيسى، وهناد بن السري، - المعنى - قالا حدثنا ابو معاوية، حدثنا الاعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امري مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " . فقال الاشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم " الك بينة " . قلت لا . قال لليهودي " احلف " . قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي فانزل الله تعالى { ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا } الى اخر الاية

SahihAl-Albani
SahihMuhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid