Sunan Abu Dawud
2961
Daif Isnaad+1

حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عايذ، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني فيما، حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي، ان عمر بن عبد العزيز، كتب ان من سال عن مواضع الفىء، فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فراه المومنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه " . فرض الاعطية وعقد لاهل الاديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم

Daif IsnaadAl-Albani
Daif IsnaadMuhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid